العلامة الحلي

493

مختلف الشيعة

وقال ابن إدريس : تقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها إذا لم يعرف منه فسق ، وقول شيخنا في نهايته : ( وتقبل شهادة من يلعب بالحمام ) غير واضح ، سماه لا عبا واللعب بجميع الأشياء قبيح فقد صار فاسقا بلعبه فكيف تقبل شهادته ؟ ! وإنما أورد لفظ الحديث إيرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه وهو : اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب ( 1 ) . فالوجه إن اللعب بذلك مكروه . لنا : الأصل الجواز . وما رواه العلا بن سيابة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ( 2 ) . ولو كان اللعب فسقا استحال التقييد بذلك . وبهذا الإسناد قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ( 3 ) . مسألة : قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب ( 4 ) ، وبه قال ابنا بابويه ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 124 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 784 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 305 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 785 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 305 . ( 4 ) المقنعة : ص 726 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 . ( 5 ) المقنع : ص 133 . ( 6 ) المراسم : ص 232 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 558 . ( 8 ) الوسيلة : ص 231 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 134 .